السيد كمال الحيدري

146

الفتاوى الفقهية

أقسام المستحاضة والصلاة المسألة 226 : تنقسم المستحاضة - بالنظر إلى قلّة ما تراه من الدم وكثرته - إلى ثلاثة أقسام : صغرى ، ووسطى ، وكبرى ، أو : قليلة ومتوسّطة وكثيرة . ويقوم هذا التقسيم على أساس ما يجب عليها من اختبار نفسها بقطنة تضعها في ذلك المكان ، وتتركها بعض الوقت . الصغرى أو القليلة : هي ما لو تلوّثت القطنة بدمٍ لا يسيل منها ولا يستوعبها . وحكمها : أن تبدِّل القطنة أو تطهّرها مع المكان - أي ظاهر الفرج - وأن تتوضّأ لكلّ صلاة ، فرضاً كانت أم ندباً ، أي واجبةً أو مستحبّة . ولا يجب عليها أن تجدّد الوضوء لركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة من الصلاة ، ولا لسجود السهو . ولا يجوز لها أن تصلّي صلاتين بوضوء واحد . الوسطى أو المتوسّطة : هي ما لو غمر القنطة كلّها أو جلّها دون أن يسيل منها . وحكمها : أن تبدّل القطنة أو تطهّرها مع المكان والخرقة التي تشدّها عادةً في هذه الحال وأمثالها من المناديل النسائية ، وأيضاً يجب عليها غُسل واحد كلّ يوم قبل صلاة الفجر والوضوء لصلاة الفجر ، سواءً قبل الغُسل أو بعده ، والوضوء لكلّ صلاة ، ولا تصلّي صلاتين بوضوءٍ واحد ، كما تقدّم في الصغرى . الكبرى أو الكثيرة : هي ما لو نفذ الدم من القطنة وسال إلى الخرقة أو الفخذين أو أيّ طرفٍ من بدنها أو ثوبها . وحكمها : أن تبدّل الخرقة والقطنة أو تطهّرهما وتطهّر المكان ، وأن تغتسل ثلاثة أغسال : واحد لصلاة الفجر ، وآخر تجمع به بين الظهرين ( الظهر